All legislation

قانون Law No. 747 15/05/2006

تصحيح اسم قرية «قلايا» في قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع بحيث يصبح «قليا»

Type
قانون · Law
Number
747
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2810-2811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 747 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يصحح اسم قرية «قلايا» في قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث يصبح «قليا».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة