المادة 1
يصحح اسم قرية «قلايا» في قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث يصبح «قليا».
قانون Law No. 747 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يصحح اسم قرية «قلايا» في قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء البقاع الغربي بموجب الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث يصبح «قليا».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة