أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مع مراعاة أحكام القانونين رقم 29/73 تاريخ 17/12/1973 و6/99 تاريخ 20/2/1999 يجوز لمؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا بتدريس صف الفرشمن أن تنسب إليه طلابا اجتازوا بنجاح امتحان الـ SAT I على أن لا تعادل إفادة إنهائهم الدراسة فيه بالثانوية العامة اللبنانية ما لم ينجحوا خلال هذه الدراسة بامتحان SAT II وفق الأسس المعتمدة من قبل لجنة المعادلات.
بصورة استثنائية ولمرة واحدة، يجوز للجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي أن تعادل إفادة إنهاء دراسة صف الفرشمن الصادرة حتى نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2004 ـ 2005 عن مؤسسة تعليم عال مرخص لها قانونا ومجاز لها تدريس صف الفرشمن، بالثانوية العامة اللبنانية، إن كان حامل هذه الافادة قد اجتاز بنجاح امتحاني الكفاءة والتحصيل بعد انتسابه إلى المؤسسة التي أعطته إياها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة