All legislation

قانون Law No. 746 15/05/2006

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
746
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2810
Status
In force
Amended by
قانون رقم 75 تاريخ 07/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 746 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك لممارسته.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة