المادة 1
تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 746 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك لممارسته.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة