المادة 1
تضاف الفقرة «د» التالي نصها إلى المادة السابعة من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996:
«د ـ تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجارا تملكيا.
يقصد بالإيجار التملكي عقد الإيجار الذي يعطي المستأجر حق تملك المأجور لقاء ثمن متفق عليه عند إجراء عقد الإيجار مع احتساب الأقساط المدفوعة منه كبدلات إيجار من أصل الثمن.
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون على المؤسسة أن تضع نظاما خاصا للإيجار التملكي يصادق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. يحدد النظام المذكور شروط وإجراءات الإيجار التملكي بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمنها العقد وحقوق وموجبات كل من المالك والمستأجر وكيفية ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله.
تكون مدة الإيجار التملكي 30 سنة كحد أقصى ولا يجوز للمستأجر استعمال حقه في شراء المأجور قبل مرور خمس سنوات على الأقل على عقد الإيجار».