المادة 1
عدلت المادة 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، بإضافة فقرة إلى آخرها وفقا لما يلي:
21 ـ فيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك، المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ـ الأفراد أو الهيئات ـ أو الجمعيات ـ أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية، يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية (مفتي الجمهورية اللبنانية)، بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة انفا.