All legislation

قانون Law No. 765 11/11/2006

الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في جنيف بتاريخ 3/9/1992

Type
قانون · Law
Number
765
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 57, 30/11/2006, p. 6293-6434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 765 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في جنيف بتاريخ 3/9/1992 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة