أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة المالية لعام 2006 ـ مديرية المالية العامة ـ الاعتماد التالي:
الباب الثامن ـ وزارة المالية.
الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة.
الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).
النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية. /10.000.000.000/ل.ل. (بدل مقطوعية) فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2006 وفقا لما يلي:
الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.
الباب الخامس ـ القروض.
الفصل 56 ـ القروض الداخلية.
البند 561 ـ سندات خزينة داخلية.
الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة