All legislation

قانون Law No. 773 11/11/2006

فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2006

Type
قانون · Law
Number
773
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 54, 16/11/2006, p. 5733-5734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 773 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2006 ـ المديرية العامة للتربية ـ الاعتماد التالي:

الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي.

الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية.

الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط.

البند 14 ـ التحويلات.

الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام.

النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. /10.000.000.000/ل.ل. (مساهمة لصناديق المدارس الرسمية) فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2006 وفقا لما يلي:

الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.

الباب الخامس ـ القروض.

الفصل 56 ـ القروض الداخلية.

البند 561 ـ سندات خزينة داخلية.

الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /10.000.000.000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة