أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2006 ـ المديرية العامة للتربية ـ الاعتماد التالي:
الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي.
الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية.
الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط.
البند 14 ـ التحويلات.
الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام.
النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. /10.000.000.000/ل.ل. (مساهمة لصناديق المدارس الرسمية) فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة للعام 2006 وفقا لما يلي:
الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية.
الباب الخامس ـ القروض.
الفصل 56 ـ القروض الداخلية.
البند 561 ـ سندات خزينة داخلية.
الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /10.000.000.000/ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة