المادة 1
يستثنى محامو ادارة الجمارك من احكام الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل).
يتم تحديد عدد محامي ادارة الجمارك ونظام عملهم وبدل اتعابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك.
يتعاقد وزير العدل مع محامي ادارة الجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وعلى اساس مباراة بالالقاب وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة، ويعطى العقد الصيغة النهائية بمرسوم.