المادة 1
تلغى المادة الاولى من القانون رقم 480 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 2002 ويعاد العمل بالمادة 80 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وفقا لمندرجاتها.
قانون Law No. 39 16/10/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،
تلغى المادة الاولى من القانون رقم 480 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 2002 ويعاد العمل بالمادة 80 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وفقا لمندرجاتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة