All legislation

قانون Law No. 39 16/10/2008

صرف الدواء بموجب التسعيرة الرسمية

Type
قانون · Law
Number
39
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4264
Status
In force
Amends
قانون رقم 480 تاريخ 12/12/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

تلغى المادة الاولى من القانون رقم 480 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول 2002 ويعاد العمل بالمادة 80 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وفقا لمندرجاتها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة