المادة 1
تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 31/12/2008.
مدد العمل بأحكام القانون 40 تاريخ 16/10/2008 ( تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ) لغاية 31/1/2009 وذلك بموجب القانون 61 تاريخ 27/12/2008 ج.ر 59.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.