All legislation

قانون Law No. 40 16/10/2008

تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك

Type
قانون · Law
Number
40
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4264-4265
Status
In force
Amended by
قانون رقم 61 تاريخ 27/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 31/12/2008.

مدد العمل بأحكام القانون 40 تاريخ 16/10/2008 ( تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ) لغاية 31/1/2009 وذلك بموجب القانون 61 تاريخ 27/12/2008 ج.ر 59.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة