المادة 1
(عدلت بموجب قانون 60 / 2008 )
تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وعلى متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل تاريخ 31/1/2009.
قانون Law No. 41 16/10/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
(عدلت بموجب قانون 60 / 2008 )
تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وعلى متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل تاريخ 31/1/2009.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئي سالجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة