All legislation

قانون Law No. 41 16/10/2008

تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية

Type
قانون · Law
Number
41
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 41 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 60 / 2008 )

تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وعلى متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل تاريخ 31/1/2009.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئي سالجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة