All legislation

قانون Law No. 42 16/10/2008

تصحيح خطأ مادي في المادة 29 من القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)

Type
قانون · Law
Number
42
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4265-4266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 42 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص الجملة الاخيرة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) وذلك على الشكل الاتي: الخطأ: "وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون". الصواب: "وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا القانون". -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة