المادة 1
مادة 1: يصحح نص الجملة الاخيرة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) وذلك على الشكل الاتي: الخطأ: "وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون". الصواب: "وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا القانون". -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.