المادة 1
يعدل نص المادة التاسعة من القانون رقم 717 الصادر تاريخ 5/11/1998 وفقا لما يلي:
"أولا: مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عيّن أو يعيّن في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية..."
(والباقي دون تعديل).