المادة 1
- تنشأ قرية جديدة في قضاء زحلة - محافظة البقاع تعرف باسم «شهابية الفاعور»، تضاف هذه القرية الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء زحلة المدرجة بالجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.