All legislation

قانون Law No. 175 29/08/2011

إنشاء قرية جديدة في قضاء زحلة محافظة البقاع تعرف باسم قرية «شهابية الفاعور»

Type
قانون · Law
Number
175
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 175 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تنشأ قرية جديدة في قضاء زحلة - محافظة البقاع تعرف باسم «شهابية الفاعور»، تضاف هذه القرية الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء زحلة المدرجة بالجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي