المادة 1
يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف».