أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يرفع عدد القضاة في ديوان المحاسبة من 36 الى 50 يوزعون وفقاً للجدول التالي:
الملاك........................................العدد
اولاً القضاة:
- رئيس ديوان المحاسبة...........................1
- المدعي العام لدى ديوان المحاسبة.............1
- رئيس غرفة في ديوان المحاسبة.................8
- مستشار في ديوان المحاسبة....................37
- معاون المدعي العام.............................3
المجموع:......................................50
يرفع عدد مدققي الحسابات في ديوان المحاسبة من 30 الى 50
تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام تتعلق بديوان المحاسبة) وفقاً لما يلي:
«يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.
يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة».
تلغى الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992، المتعلق بتعديل بعض احكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ويستعاض عنها بالنص التالي:
«واما بنتيجة مباراة تجري وفقاً لنص الفقرة 3 من هذه المادة، يشترك فيها المراقبون ومدققو الحسابات لدى ديوان المحاسبة الحائزون على اجازة في الحقوق شرط ان يكونوا قد امضوا في وظيفة مراقب او مدقق حسابات، في ديوان المحاسبة مدة عشر سنوات على الاقل».
يلغى المقطع الاول «يمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة...... عشر سنوات على الاقل» من الفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي