All legislation

قانون Law No. 387 04/11/1994

الاجازة للحكومة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها (المادتان 1 - 2)الموقعة في بازل سويسرا بتاريخ 22/3/1989

Type
قانون · Law
Number
387
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 387 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها الموقعة في بازل سويسرا بتاريخ 22/3/1989 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء الياس الهراوي