المادة 1
"مادة 1: يمكن وزارة التربية الوطنية انتداب عدد من افراد الهيئة التعليمية الرسمية للعمل في المدارس الابتدائية والتكميلية الارمنية الوطنية الخاصة, تشجيعا لها في تعليم تلامذتها اللغة العربية. يتم الانتداب بمرسوم لمدة سنة قابلة التجديد.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15394 13/02/1964
"مادة 1: يمكن وزارة التربية الوطنية انتداب عدد من افراد الهيئة التعليمية الرسمية للعمل في المدارس الابتدائية والتكميلية الارمنية الوطنية الخاصة, تشجيعا لها في تعليم تلامذتها اللغة العربية. يتم الانتداب بمرسوم لمدة سنة قابلة التجديد.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14155 تاريخ 22/10/1963 وهذا نصه:
مادة 2: تحدد بمرسوم المدارس التي تفيد من هذا الانتداب بعد التثبت من حاجتها الى هذه المساعدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من السنة الدراسية 1963-1964".
الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي