All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15394 13/02/1964

وضع مشروع قانون انتداب عدد من افراد الهيئة التعليمية الرسمية للعمل في المدارس الارمنية الخاصة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15394
Date
13/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15394 تاريخ 13/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: يمكن وزارة التربية الوطنية انتداب عدد من افراد الهيئة التعليمية الرسمية للعمل في المدارس الابتدائية والتكميلية الارمنية الوطنية الخاصة, تشجيعا لها في تعليم تلامذتها اللغة العربية. يتم الانتداب بمرسوم لمدة سنة قابلة التجديد.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14155 تاريخ 22/10/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد بمرسوم المدارس التي تفيد من هذا الانتداب بعد التثبت من حاجتها الى هذه المساعدة.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من السنة الدراسية 1963-1964".

الذوق في 13 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي