All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5131 19/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4420 تاريخ 24-11-1972 الرامي الى تعديل المادة الثالثة والغاء المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4-1-1969 المتعلق باكتساب غير اللب

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5131
Date
19/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5131 تاريخ 19/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"المادة الاولى: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان بحيث تصبح على النحو التالي: 1) تملك اللبنانيي الاصل او رعايا الدول العربية عقارات مبنية او مخصصة للبناء لا تزيد مساحتها في جميع الاراضي اللبنانيط على الخمسة الاف متر مربع شرط الا تزيد المساحة في مخافظة بيروت على الثلاثة الاف متر مربع وان يصار الى انجاز تشييد بناء على العقار موضوع التملك في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة بيع العقار لحساب صاحب العلاقة بالمزاد العلني على الوجه المعين بالبند 2 من المادة 14

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4420 تاريخ 24/11/1972 الرامي الى تعديل المادة الثالثة والغاء المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان التالي نصه:

المادة 2

"المادة الثانية: يلغى نص المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

"المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية". مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضا: البير مخيبر وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار حلو