Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
185/2019
Date
14/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع مجتمعة لجهة مخالفة المادتين 33 و34 من القانون رقم 422/2002 لعدم حضور المندوب الاجتماعي مع الحدث في التحقيق، ومخالفة المواد 249 و250 و251 و275 اصول المحاكمات الجزائية والمواد 2 و6 فقرة اخيرة و41 من القانون رقم 422/2002 للنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد علل انزال العقوبة المخفضة في حق المميز بشكل واف، واشار الى ان التقرير الاجتماعي هو تقرير تقني غير ملزم التقيد بمضمونه، ولا سيما ان التقرير ترك تقدير الامر للمحكمة.

وردت المحكمة السبب السادس لجهة تشويه الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، نتيجة التثبت من ان محكمة الاساس استندت الى جملة ادلة وقرائن مستقاة من اعتراف المميز، اضافة الى ان المحكمة لها الحرية في تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.

كذلك ردت المحكمة السبب الثامن لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958، نتيجة التثبت من اشتراك المميز في الاعمال الارهابية، اضافة الى ان محكمة الجنايات استعملت سلطتها الاستنسابية في تقويم الوقائع والادلة دون تشويه، وهذا الامر لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on