المادة 1
مادة 1: يعطى الاطباء في وزارة الصحة في الملاك الدائم (ب ) التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 , الفقرة الثانية.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9808 04/05/1968
مادة 1: يعطى الاطباء في وزارة الصحة في الملاك الدائم (ب ) التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 , الفقرة الثانية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9014 تاريخ 27 كانون الاول 1967 الرامي الى اعطاء اطباء الملاك (ب ) في وزارة الصحة العامة التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: خالد جنبلاط