All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9806 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7606 تاريخ 19-6-1967 الرامي الى تعديل نص المادة 10 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20-3-1964 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وبتعديل بعض احكام قانون

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9806
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 39, 13/05/1968, p. 646-648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9806 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم

7606 تاريخ 19 حزيران 1967 مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل

نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 المتعلق بتسوية

مخالفات البناء وبتعديل بعض احكام قانون البناء.

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون

المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24

نيسان سنة 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 آذار سنة 1964 ويستبدل بالنص التالي: اولا - يجب ان تتضمن تصاميم الابنية المستحدثة برمتها المعدة للسكن او للتجارة او للمكاتب او على الاحتراف المهني مرآبا او اكثر لوقوف السيارات فقط يخصص مجانيا لشاغلي ورواد البناء تحسب مساحته على اساس خمسة وعشرين مترا مربعا اي بمعدل سيارة واحدة لكل: 1- شقة سكن لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ويضاف لكل جزء اضافي عن 150 مترا مربعا مرآب واحد. 2- ماية متر مربع من غير امكنة السكن بما في ذلك المستودعات المقامة في الطابق الارضي. ويكتفى بأن يكون الحد الاعلى لمساحة المرآب او المرائب مجموع المساحة الكاملة للطابق الاكبر مساحة من البناء. ثانيا - ان المرآب الوارد ذكره اعلاه يعني مكانا مخصصا لوقوف السيارات مكشوفا كان او مسقوفا مقفلا ام لا واقعا تحت مستوى الارض او فوقه يسهل ولوج السيارات اليه وخروجها منه وسيرها داخله. لا يمكن اعتبار الممرات التي يقل عرضها عن ستة امتار والمؤدية الى الفسحات المتروكة خلف الابنية كمرآب لوقوف السيارات وكذلك لا يمكن اعتبار التراجع المفروض على واجهة البناء عن حدود الطريق كمرآب لوقوف السيارات عندما يقل عمق هذا التراجع عن الحدود عن خمسة امتار. ثالثا - يمكن بمرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني, استثناء تصاميم الابنية المستحدثة برمتها في بعض العقارات نظرا لطبيعة ارضها او موقعها او صغر مساحتها, من تأمين المرآب المنصوص عنها في البند اولا من المادة الاولى من هذا القانون. رابعا - يمكن ان تستثنى الابنية ضمن نطاق البلديات وضمن اطار معين من المناطق الآهلة من انشاء المرآب المذكور شرط ان يفرض على الابنية الجديدة التي ستنشأ بدون مرآب ضمن هذه المنطقة رسم خاص تستوفيه البلدية ويخصص لتشييد مرائب جماعية ضمن المنطقة المعنية. وفي هذه الحالة يمكن السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب الذي سبق ونفذ وفقا للقانون شرط ان يدفع مالك البناء الى صندوق البلدية المختصة الرسم الخاص المنصوص عنه اعلاه. يحدد الرسم الخاص المذكور اعلاه على اساس المساحة المتوجبة للمرآب بمعدل ثمانين ليرة لبنانية عن كل متر مربع مضاف اليه خمسة بالماية من ثمن المتر المربع من ارض البناء وفقا لتخمين رسم الرخصة. تحدد شروط الاستثناء بموجب مرسوم يتخذ بناء على انهاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني واقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7606 تاريخ 19/6/67 الرامي الى تعديل نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/64 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وبتعديل بعض احكام قانون البناء, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا