المواد
مادة 1: اولا: يضاف الى الجدول رقم 1 - ثالثا - المديرة العامة للهاتف الملحق بالمرسوم- رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 بعد دائرة تنفيذ الاتصالات ما يلي: دائرة الصيانة: 1 مهندس رئيس دائرة او رئيس دائرة فنية 2 مهندس رئيس اشغال او رئيس اشغال
3 ثانيا: تعدل وظائف دائرة الاشغال في منطقة بيروت وضواحيها كما يلي: 1 مهندس رئيس دائرة او رئيس دائرة فنية 3 مهندس رئيس اشغال او رئيس اشغال
4
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8707 تاريخ 23/11/1967 الرامي الى تعديل ملاك بعض وظائف الفئة الثالثة في وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للهاتف -, التالي نصه:
مادة 2: يقيم الموظفون المعينون لصيانة المحطات اللاسلكية في مراكز عملهم وتؤمن الادارة لهم سكنهم في المحطات نفسها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير البريد والبرق والهاتف
جوزف نجار
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي