المواد
مادة 1: تضاف الى نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 الصادر بتاريخ 12- حزيران سنة 1959 , الفقرة التالي نصها: 9- لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته- باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15661 تاريخ 22 أيلول سنة 1970 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 15 أيار سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا