المادة 27
(عدلت بموجب قانون 487/1995 )
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:
1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو..
Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/09/1948, article 470 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 487 تاريخ 08/12/1995, article 1, 21/12/1995
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
Rulings that applied this article · 8, as the Lebanese University links them.