The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 98

المادة 98

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه او المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 98 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/98/