المادة 98
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه او المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/02/1948, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاخيرة) by قانون تاريخ 05/02/1948, article 11, 11/02/1948
مادة 11: اضيفت الى المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
Rulings that applied this article · 9, as the Lebanese University links them.