المادة 1
اجيز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر بناء على تقارير لجنة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير المختص , وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية:
اولا- ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من الموقتين والمياومين- والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة بتاريخ اول اذار سنة 1962 الحاملين- شهادة جامعية بمستوى اجازة والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة,- باستثناء شرطي السن والمباراة. يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود عدة رتب في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة, ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في الادارة ودرجة عن كل ست سنوات مزاولة فعلية للمهنة خارج الادارة, وتصفى حقوق المعين عن خدماته السابقة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
ثانيا- ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة, وغير المذكورة في الفقرة الاولى, بمباريات تحصر بالموظفين الدائمين الحائزين شروط التعيين العامة والخاصة."
ثالثا- ملء الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة من الملاك - آ- وملء وظائف الملاك -ب - من الموقتين والمياومين والمتعاقدين العاملين في الادارات العامة بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1961, شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شرط السن والمباراة والشهادة, والاعفاء من الشروط الخاصة للتعيين." "يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة, وفي حال وجود عدة رتب في الفئة, يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد فيها التعيين ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة, وفقا للقوانين المرعية الاجراء."
رابعا- تصنيف الاطباء المتعاقدين في وزارة الصحة العامة الذين لم يستفيدوا من احكام الفقرة الاولى, في الدرجة الاخيرة من رتب الملاك - ب -, التابع لهذه الوزارة, كل حسب تسمية الوظيفة التي يشغلها, ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية, كما يعطى التعويض الخاص المنصوص عليه بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتصفى حقوقه, عن خدماته السابقة, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
خامسا- تصنيف الموظفين الدائمين, الذين يشغلون وظائف تختلف تسميتها عن الوظائف المعينين فيها, في الوظائف التي يشغلونها فعليا دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة والراتب , على ان يحتفظ الموظف باقدميته المؤهلة للتدرج.
سادسا- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاجل الحاق الفائض من الموظفين بادارة او سلك غير الادارة او السلك الذي ينتمي الموظف اليه بدون التيقد بشروط التعيين للوظيفة الجديدة على ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الفئة او الراتب .
سابعا- تعيين موظفي مصلحة السكك الحديدية الموجودين في خدمة الادارة العامة بتاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 في وظائف شاغرة, وفقا للاصول المبينة في الفقرتين الاولى والثالثة.
ثامنا- اذا سمحت الاعتمادات بذلك, صرف رواتب الموظفين الدائمين وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لاجور الاجراء.
تاسعا- على اللجنة المذكورة, قبل تقديم تقاريرها, التثبت من كفاءة الموظفين والمرشحين للوظائف , بنتيجة امتحان كفاءة تجريه لهذه الغاية ويستثنى من هذا الامتحان الموقتون والمياومون والمتعاقدون في وزارة الاشغال العامة والنقل الذين اجتازوا امتحان الكفاءة الذي اجري خلال عام 1961.
وان المراسيم المبينة على تقارير اللجنة لا تقبل الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.