All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10819 09/10/1962

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12-6-1959

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10819
Date
09/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10819 تاريخ 09/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يضاف الى الفقرة الخامسة من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "للوزير اعطاء مثل هذا التفويض الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة. 2- يضاف الى الفقرة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "وللمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية, الى موظفين من الفئة الرابعة, بعد موافقة الرؤساء التسلسليين, واستطلاع رأى مجلس الخدمة المدنية".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9553 تاريخ 25 ايار 1962 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 9 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي