المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31/12/1974.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 13 20/05/1974
مادة وحيدة: تمدد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31/12/1974.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين