All legislation

قانون Law No. 13 20/05/1974

تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين

Type
قانون · Law
Number
13
Date
20/05/1974
Official Gazette
Issue 45, 06/06/1974, p. 707
Status
In force
Amended by
قانون رقم 1 تاريخ 06/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 20/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية لتاريخ اقصاه 31/12/1974.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين