All legislation

قانون Law No. 9 28/01/1982

اعطاء درجتي تدرج استثنائيتين لافراد الهيئة التعليمية الرسمية والخاصة

Type
قانون · Law
Number
9
Date
28/01/1982
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1982, p. 112-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 28/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات وحدات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ولطلاب كلية التربية المعينين سندا للمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 . تعطى ايضا درجتا تدرج استثنائيتان, لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية, الخاضعين لاحكام قانون 15 حزيران 1956 . يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4540 والقاضي باعطاء درجتي تدرج استثنائيتين لافراد الهيئة التعليمية الرسمية والخاصة كما ورد من الحكومة. يعمل بهذا القانون ابتداء من الثاني من تموز سنة 1981

المادة 2

مادة 2: يعطى المتعاقدون في المدارس الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية معتبرة بمثابة راتب او اجر شهري زيادة استثنائية على تعوضاتهم توازي ما طرأ من زيادة بموجب احكام المادة السابقة على رواتب افراد الهيئة التعليمية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: تطبق على افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الخاضعين لاحكام قانون 15 حزيران 1956 الاحكام الاتية: 1- يعطى المدرس في المدارس الخاصة المجانية المنطبقة عليه احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65 الصادر في 11/6/1965 زيادة استثنائية في راتبه الشهري لا تقل عن /90/ ل.ل. (تسعين ليرة) ويحتفظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في مادة 4 من القانون رقم 32/65 المشار اليه. 2- يعطى المتعاقد غير المعني بالفقرة (1) من هذه المادة زيادة استثنائية في اجره الشهري مقدارها نسبة من الزيادة التي طرأت بموجب احكام مادة 1 من هذا القانون على راتب الداخل في الملاك الذي يساوي او يقارب الاجر الشهري للمتعاقد, محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية بالنسبة الى الحد الاقصى لحصص التدريس المحددة قانونا لمرحلة التعليم التي يعمل فيها, على ان تراعى في حال التدريس في اكثر من مرحلة احكام المادة 15 من القانون الصادر في 15/6/1956 .

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد من احكام هذا القانون اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: - ان تحدد مقدار فرق المساهمة المالية المتوجب اعطاؤه للمدارس المجانية لتمكينها من تغطية الاعباء الاستثنائية الناجمة عن تطبيق احكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القانون والمترتبة عليها واصول دفع قيمة هذا الفرق. - ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون ابتداء من الثاني من شهر تموز 1981 .

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض