المادة 1
مادة وحيدة: يمدد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) ومن الانظمة المتخذة عملا به لمدة خمس سنوات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.