All legislation

قانون Law No. 494 12/12/2002

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية حتى تاريخ 30 حزيران 2003

Type
قانون · Law
Number
494
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 30/6/2003 مفعول القانون رقم 206 تاريخ 26/5/2000 المعطوف على القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته المتعلق بإيجار العقارات المبنية. ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2001

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري