المادة 1
مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 30/6/2003 مفعول القانون رقم 206 تاريخ 26/5/2000 المعطوف على القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته المتعلق بإيجار العقارات المبنية. ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2001
قانون Law No. 494 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 30/6/2003 مفعول القانون رقم 206 تاريخ 26/5/2000 المعطوف على القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته المتعلق بإيجار العقارات المبنية. ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2001
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري