المادة 1
مادة وحيدة: تلغى المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 490 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: تلغى المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري