All legislation

قانون Law No. 490 12/12/2002

تعديل القانون رقم 427 تاريخ 06/06/2002 (قانون تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية)

Type
قانون · Law
Number
490
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 490 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى المادة الثانية والمادة الثالثة من القانون رقم 427 تاريخ 6/6/2002 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري