المادة 1
مادة وحيدة: 1 ـ تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل). لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 2 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 492 12/12/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: 1 ـ تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل). لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 2 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري