All legislation

قانون Law No. 492 12/12/2002

تمديد المهل المعطاة للمكلفين بضريبة الدخل لاختيار التسوية وفقا لاحكام القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل)

Type
قانون · Law
Number
492
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 492 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: 1 ـ تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل). لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 2 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري