All legislation

قانون Law No. 482 12/12/2002

اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه

Type
قانون · Law
Number
482
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة (وحيدة):

ـ يتم الإعفاء وجدولة جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه على الاستهلاك المنزلي وفقا لما يلي:

1ـ تلغى جميع الغرامات ومحاضر الضبط المتوجبة على فواتير الكهرباء والمياه حتى 31/12/2001.

2ـ تلغى التكاليف المتوجبة حتى تاريخ 31/12/1995.

3ـ تقسط لمدة ست سنوات معفاة من الغرامات ودون فائدة جميع التكاليف المتوجبة ابتداء من تاريخ 1/1/1996 وحتى تاريخ 31/12/2001 ويدفع كل قسط بذات التاريخ الذي تدفع فيه قيمة الرسم أو قيمة بدل المقطوعية المستحقة ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ العمل بهذا القانون.

4ـ تسدد معفاة من الغرامات جميع التكاليف المتوجبة ابتداء من تاريخ 1/1/2002 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون خلال مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

5ـ يسقط حكما حق الاستفادة من أحكام هذه المادة.

وتستحق جميع التكاليف والرسوم والغرامات المتوجبة على صاحب العلاقة في حال تخلفه عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية كما في حال تخلفه عن تسديد قسطين متتاليين أكثر من مرة واحدة في السنة.

6ـ يتم تشكيل لجان للمراجعة برئاسة قاض تبت بالاعتراضات المتعلقة بالفواتير دون أن يلغي الاعتراض التنفيذ.

7ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري