المادة 1
مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 31/12/2005 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/05/1994 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/07/2004 .
قانون Law No. 637 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 31/12/2005 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/05/1994 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/07/2004 .
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي