All legislation

قانون Law No. 637 20/11/2004

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية حتى تاريخ 31 كانون الاول 2005

Type
قانون · Law
Number
637
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 637 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد حتى تاريخ 31/12/2005 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/05/1994 . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/07/2004 .

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي