المادة 1
خلافا لاي نص اخر يعتمد اسم الدلافه - قضاء حاصبيا بدلا من حاصبيا - السراي، وذلك في السجل العائد لقيود حي السراي -حاصبيا من رقم 1 الى رقم 17.
وتبقى باقي القيود بدون تعديل.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 491 تاريخ 06/06/1996 القاضي باضافة قرية الدلافة الى قرى قضاء حاصبيا.