All legislation

قانون Law No. 638 20/11/2004

اعتماد اسم الدلافة - قضاء حاصبيا بدلا من حاصبيا - السراي

Type
قانون · Law
Number
638
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10957-10958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 638 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر يعتمد اسم الدلافه - قضاء حاصبيا بدلا من حاصبيا - السراي، وذلك في السجل العائد لقيود حي السراي -حاصبيا من رقم 1 الى رقم 17.

وتبقى باقي القيود بدون تعديل.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 491 تاريخ 06/06/1996 القاضي باضافة قرية الدلافة الى قرى قضاء حاصبيا.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي