All legislation

قانون Law No. 639 20/11/2004

استثناء الشهادات غير اللبنانية التي نالها الطلاب اللبنانيون في العراق حتى نهاية العام 2002/2003 من احكام الفقرة الثانية من القانون رقم 29/73 المعدل بالقانون رقم 149/92

Type
قانون · Law
Number
639
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 639 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تستثنى من احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 29/73 المعدل بالقانون رقم 149/92 الشهادات غير اللبنانية التي نالها الطلاب اللبنانيون من العراق حتى نهاية العام الدراسي 2002/2003 على ان يكون لدى الطالب تسلسل دراسي كامل للمرحلة الثانوية ويسمح لهم بمتابعة دراستهم في الجامعات اللبنانية بذات الاختصاص وذات السنة الدراسية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي