المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 26/10/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية).