All legislation

قانون Law No. 76 13/04/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
76
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2670-2681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 76 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 26/10/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري