المادة 1
1- يعتبر العاملون اللبنانيون في القطاعين الصحي والاستشفائي الذين استشهدوا أو قد يستشهدون نتيجة إصابتهم بفايروس كورونا الـمستجد Covid-19 بمثابة شهداء في الجيش اللبناني، ويستفيد أصحاب الحقوق من عائلاتهم من تعويضات ومعاشات جندي استشهد أثناء تأدية الواجب، وتسري عليهم الأحكام عينها الـمتعلقة بالتقديمات التي تسري على عائلات شهداء الجيش اللبناني.
2 - تتولى وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع النقابات الـمـعـنـيـة بيان الأشخاص الـمشمولين بأحكام هذا القانون.