المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، وبصورة اسـتـثـنـائـيـة ولـمـرة واحدة عن العام الدراسي 2020/2021، يُحفظ حق الـمدرسين الـمتعاقدين في الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين في التعليم الأكاديمي والـمهني في الـمدارس والثانويات والـمعاهد الرسمية على اختلاف مسمّياتهم، في احتساب ساعات التدريس الـمقررة لهم خلال فترة الإقفال العام والتعطيل بسبب جائحة كورونا، تستوجب البدل الـمحدد بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه، ما لـم يتمنع الـمتعاقد نفسه عن تنفيذ ساعاته بحسب القرارات والآلية الـمعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.
أما الـمستعان بهم فتبقى بدلاتهم الـمالية على نفقة الجهات الـمانحة ومسؤوليتها.