All legislation

قانون Law No. 235 16/07/2021

احتساب ساعات الـمتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة «كورونا» بحسب الساعات الـمنصوص عليها في العقود

Type
قانون · Law
Number
235
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 114-115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 235 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، وبصورة اسـتـثـنـائـيـة ولـمـرة واحدة عن العام الدراسي 2020/2021، يُحفظ حق الـمدرسين الـمتعاقدين في الجامعة اللبنانية والـمتعاقدين في التعليم الأكاديمي والـمهني في الـمدارس والثانويات والـمعاهد الرسمية على اختلاف مسمّياتهم، في احتساب ساعات التدريس الـمقررة لهم خلال فترة الإقفال العام والتعطيل بسبب جائحة كورونا، تستوجب البدل الـمحدد بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه، ما لـم يتمنع الـمتعاقد نفسه عن تنفيذ ساعاته بحسب القرارات والآلية الـمعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.

أما الـمستعان بهم فتبقى بدلاتهم الـمالية على نفقة الجهات الـمانحة ومسؤوليتها.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب