All legislation

قانون Law No. 242 16/07/2021

تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 او الذين قيدت اسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين

Type
قانون · Law
Number
242
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 123-124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 242 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

­ -خلافاً لأي نص آخر وبصورة استثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 او الذين قيدت اسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين من عمرهم، واعادة استدعاء من سرح من السادة العقداء منذ 1/1/2020 الى الخدمة لبلوغه سن الستة وخمسين مع حفظ جميع حقوقهم الـمالية والـمـعـنـويـة لحين اصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول.

-­ يـعـمـل بـهـذا الـقـانـون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب