المادة 1
مادة وحيدة:
-خلافاً لأي نص آخر وبصورة استثنائية يؤخر تسريح العقداء في الجيش والقوى الأمنية كافة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 او الذين قيدت اسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين من عمرهم، واعادة استدعاء من سرح من السادة العقداء منذ 1/1/2020 الى الخدمة لبلوغه سن الستة وخمسين مع حفظ جميع حقوقهم الـمالية والـمـعـنـويـة لحين اصدار مراسيم ترقيتهم حسب الأصول.
- يـعـمـل بـهـذا الـقـانـون فور نشره في الجريدة الرسمية.