All legislation

قانون Law No. 243 16/07/2021

تمديد عقود إيـجـار الأماكن الـمبنية غير السكنية الـمعقودة قبل 23/7/1992

Type
قانون · Law
Number
243
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 243 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من الـمادة 38 من القانون الصـادر بـتـاريـخ 5/9/2014 والـمعدل بالقوانين رقم 2 تاريخ 28/2/2017 ورقم 111 تاريخ 6/12/2018 والقانون رقم 176 تاريخ 13/5/2020 ليصبح على الشكل التالي:

"لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة الـمالك بالـمـسـتـأجـر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية الـمعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمناً".

ثانياً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2021 .

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب