المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: يعدل نص الفقرة الأولى من الـمادة 38 من القانون الصـادر بـتـاريـخ 5/9/2014 والـمعدل بالقوانين رقم 2 تاريخ 28/2/2017 ورقم 111 تاريخ 6/12/2018 والقانون رقم 176 تاريخ 13/5/2020 ليصبح على الشكل التالي:
"لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة الـمالك بالـمـسـتـأجـر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية الـمعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمناً".
ثانياً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2021 .