المادة 1
تُعدل البنود 2 و3 و5 من الفقرة سادساً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 لتصبح على الشكل الآتي:
2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية:
أ - فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة.
ج - الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.
د - الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ه- يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي:
أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل".
والباقي دون تعديل.
5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
أ - الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي:
2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة.
والباقي دون تعديل.