المادة 1
إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالتفرغ الذين استوفوا كل الشروط الادارية والأكاديمية ووافق مجلس الجامعة على ملفاتهم والذين بلغوا السن القانونية للتقاعد ولم يصر إلى تعيينهم في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، بالتعيين في هذا الملاك اعتباراً من تاريخ إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء.
يستفيد من أحكام هذا القانون ورثة أفراد الهيئة التعليمية الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه من الحقوق المالية التي تستحق لهم في ما لو تمّ تثبيت المتعاقدين المتوفين خلال الفترة المذكورة.