All legislation

قانون Law No. 278 07/03/2022

إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي

Type
قانون · Law
Number
278
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 278 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالتفرغ الذين استوفوا كل الشروط الادارية والأكاديمية ووافق مجلس الجامعة على ملفاتهم والذين بلغوا السن القانونية للتقاعد ولم يصر إلى تعيينهم في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، بالتعيين في هذا الملاك اعتباراً من تاريخ إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء.

يستفيد من أحكام هذا القانون ورثة أفراد الهيئة التعليمية الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه من الحقوق المالية التي تستحق لهم في ما لو تمّ تثبيت المتعاقدين المتوفين خلال الفترة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية العام 2018­2019 .

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي