المادة 1
الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي الموقع بتاريخ 5/7/2021 والمرفق ربطاً.
قانون Law No. 292 12/04/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي الموقع بتاريخ 5/7/2021 والمرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي