All legislation

قانون Law No. 291 12/04/2022

يرمي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها

Type
قانون · Law
Number
291
Date
12/04/2022
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 14/04/2022, p. 22-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 291 تاريخ 12/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها، والمرفقان ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي