المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها، والمرفقان ربطاً.
قانون Law No. 291 12/04/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها، والمرفقان ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي