المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين لبنان والعراق الموقعة في بغداد بتاريخ 5/12/1999, المرفقة ربطا.
قانون Law No. 188 24/05/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين لبنان والعراق الموقعة في بغداد بتاريخ 5/12/1999, المرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص